منح الإمتياز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية

أمر رقم 08 -04 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية (المعدل والمتمم).
إن رئيس الجمهورية،
 - بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 122 و 124منه،
 - و بمقتضى الأمر رقم 75 – 58 المؤرّخ  في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن  القانون المدني، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادتان 120 و 675 منه،
 - و بمقتضى القانون رقم 87 - 19 المؤرّخ  في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8  ديسمبر سنة 1987 والمتضمن  ضبط  كيفية  استغلال  الأراضي  الفلاحية التابعة  للأملاك  الوطنية  وتحديد  حقوق  المنتجين وواجباتهم ،
 - و بمقتضى القانون رقم 90 - 09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
 - و بمقتضى القانون رقم 90 - 25 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى 1411 الموافق 18 نوفمبر 1990 والمتضمن التوجيه العقاري ، المعدّل والمتمم،
 - و بمقتضى القانون رقم 90 - 29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير ، المعدّل والمتمم،
 - و بمقتضى القانون رقم 90 - 30 المؤرّخ في14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمم،
 - و بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 - 03 المؤرّخ في 7 رمضان 1413 الموافق أوّل مارس 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري ، المعدّل ،
 - و بمقتضى القانون رقم 98 - 04 المؤرّخ في20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
 - و بمقتضى القانون رقم 01 - 10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو 2001 والمتضمن  قانون  المناجم ، المعدّل والمتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 01 - 03 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت 2001 والمتعلق بتطوير لاستثمار، المعدّل والمتمم،
 - و بمقتضى القانون رقم 01 - 20 المؤرّخ في27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
 - و بمقتضى القانون رقم 02 - 01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة 1422 الموافق5 فبراير 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
 - و بمقتضى القانون رقم 02 - 08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو  2002 والمتعلق بشروط  إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها ،
 - و بمقتضى القانون رقم 03 - 03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة 1423 الموافق 17 فبراير 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية ،
 - و بمقتضى القانون رقم 05 - 07 المؤرّخ  في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق  بالمحروقات، المعدّل والمتمم،
 - و بمقتضى الأمر رقم 06 - 11 المؤرّخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006  الذي  يحدد  شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة  للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية ،
 - و بمقتضى القانون رقم 07 - 12 المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن  قانون المالية لسنة2008   ، لا  سيما  المادة 82 منه،
 - وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء ، يصدر الأمر الآتي نصه :

المادة الأولى: يهدف هذا الأمر إلى تحديد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
المادة 2 "معدلة" [1] : " تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا الأمر، أصناف الأراضي الآتية:
-  الأراضي الفلاحية ،
-  القطع الأرضية المتواجدة داخل المساحات المنجمية،
-  القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية،
-  القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات المواقع الأثرية والثقافية ،
-  القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة،
 - القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية التجارية التي تخضع لصيغة منح امتياز قابل للتحويل إلى تنازل عند الإنجاز الفعلي للمشروع، طبقا لأحكام دفتر الشروط، والمثبت قانونا بموجب شهادة مطابقة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
"المادة 3 "معدلة" [2] :  " يمنح  الامتياز  على  أساس  دفتر  شروط ، عن  طريق  التراضي  على  الأراضي  التابعة  للأملاك الخاصة  للدولة  المتوفرة ، لفائدة  المؤسسات  والهيئات العمومية  أو  الأشخاص  الطبيعيين أو  المعنويين الخاضعين للقانون  الخاص  ، وذلك  لاحتياجات  مشاريع استثمارية  ، ومع  مراعاة  احترام  قواعد  التعمير  المعمول بها.
تخضع الأملاك العقارية التي تشكل الأصول المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية لنفس الشروط المحددة في الفقرة أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 4: باستثناء أصناف الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، تكون الأراضي التابعة لأملاك الدولة الموجهة لاستقبال مشاريع استثمارية محل منح امتياز لمدة أدناها ثلاث وثلاثون (33) سنة قابلة للتجديد وأقصاها تسع وتسعون (99) سنة.
المادة 5 "معدلة" [3] : "يرخص الامتياز بالتراضي بقرار من الوالي:
- بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالإستثمار الذي يتصرف، كلما تطلب الأمر ذلك، بالتنسيق مع المديرين الولائيين للقطاعات المعنية، على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المحلّة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات،
- بناء على اقتراح الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة على الأراضي الواقعة داخل حدود المدينة الجديدة بعد موافقة الوزير المكلف بالمدينة،
- بعد موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة حول الأراضي التابعة لمنطقة التوسع السياحي بعد موافقة الوزير المكلف بالسياحة".
المادة 6: ملغاة [4]
المادة 7: ملغاة [5]
المادة 8 " معدلة" [6] :  " يمكن أن  تستفيد  المشاريع  الاستثمارية ، بناء  على  اقتراح  من  اﻟﻤﺠلس  الوطني  للاستثمار  وبعد قرار  مجلس  الوزراء من  تخفيض إضافي  على  مبلغ الإتاوة  الإيجارية  السنوية  المحددة  في  المادة  9  أدناه ".    
المادة 9 "معدلة" [7]: تحدد مصالح أملاك الدولة اﻟﻤﺨتصة إقليميا، الإتاوة الإيجارية السنوية التي تمثل 1/ 33 من القيمة التجارية للقطعة الأرضية محل منح لامتياز.
كما تستفيد من هذه التدابير، بدون استرداد مبالغ الأتاوى الإيجارية السنوية التي قامت مصالح أملاك الدولة بتحصيلها سابقا، حقوق الامتياز الممنوحة لصالح مشاريع الاستثمار في إطار الأمر رقم 04-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة2008، وذلك قبل صدور هذا القانون.
تخضع الإتاوة الإيجارية السنوية التي تحددها مصالح أملاك الدولة لتخفيض يطبق كما يأتي:
 90 -% خلال  فترة  إنجاز  الاستثمار  التي يمكن  أن تمتد  من  سنة  (1)  واحدة  إلى  ثلاث  (3)  سنوات ،
 50 - % خلال  فترة  الاستغلال  التي بمكن  أن  تمتد كذلك  من  سنة  (1)  واحدة  إلى  ثلاث  (3)  سنوات،
 - الدينار  الرمزي  للمتر  المربع (م2) خلال  فترة عشر  (10)  سنوات  وترتفع  بعد  هذه  المدة  إلى  50  %  من مبلغ  إتاوة  أملاك  الدولة  بالنسبة  للمشاريع الاستثمارية  المقامة  في  الولايات  التي  استعملت لتنفيذ  برنامجي  الجنوب  والهضاب  العليا،
 - الدينار  الرمزي  للمتر المربع (م2) خلال  فترة خمس  عشرة  (15)  سنة  وترتفع  بعد  هذه  المدة  الى  50  % من  مبلغ  إتاوة  أملاك  الدولة  بالنسبة  للمشاريع  المقامة في  ولايات  الجنوب  الكبير.
يتم تحيين الإتاوة السنوية كما هي محددة في الفقرة الأولى أعلاه، بعد انقضاء كل فترة إحدى عشرة (11) سنة
وتطبق هذه الأحكام أيضا على مشاريع الاستثمارات التي حصلت مسبقا على الامتياز بقرار من مجلس الوزراء ".
المادة 10: يكرس الامتياز المذكور في المادة 4 أعلاه بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر أعباء يحدد بدقة برنامج الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الامتياز.
المادة 11: يخول منح الامتياز للمستفيد منه الحق في الحصول على رخصة البناء كما يسمح له، زيادة على ذلك، بإنشاء رهن رسمي لصالح هيئات القرض على الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز وكذا على البنايات المقرر إقامتها على الأرض الممنوح امتيازها وذلك لضمان القروض الممنوحة لتمويل المشروع الذي تمت مباشرته فقط.
المادة 12: يترتب على كل إخلال من المستفيد من الامتياز للتشريع الساري المفعول وللالتزامات التي يتضمنها دفتر الأعباء اتخاذ إجراءات من أجل إسقاط حق الامتياز، لدى الجهات القضائية اﻟﻤﺨتصة، بمبادرة من مدير أملاك الدولة اﻟﻤﺨتص إقليميا.
المادة 13: عند إتمام مشروع الاستثمار، تكرس إجباريا ملكية البنايات المنجزة من المستثمر على الأرض الممنوح امتيازها وجوبا بمبادرة من هذا الأخير وبعقد موثق.
المادة 14: تكون ملكية البنايات والحق العيني العقاري الناتج عن حق الامتياز قابلة للتنازل فور الإنجاز الفعلي لمشروع الاستثمار والبدء في النشاط بعد المعاينة الفعلية من طرف الهيئات المؤهلة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 15: تلغى أحكام الأمر رقم 06 -11 المؤرّخ في 30 غشت سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، وأحكام المادة 82 من القانون رقم 07 -12 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 .
تلغى كذلك كل الأحكام اﻟﻤﺨالفة لهذا الأمر، لاسيما تلك الواردة في القانون رقم 02 -08 المؤرّخ في 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها والقانون رقم 03 -03 المؤرّخ في 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية.
المادة 16: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 .
        عبد العزيز بوتفليقة




[1]  بالمادة 61 من قانون المالية لسنة 2015 (قانون رقم: 14 – 10 مؤرخ في 31/12/2014).
  بالمادة 15 من قانون المالية التكميلي لسنة 2011 (قانون رقم: 11 – 11 مؤرخ في 18/07/2011).[2]
[3]  بالمادة 48 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 (أمر رقم: 15 – 01 مؤرخ في 23/07/2015).
[4]  بالمادة 16 من قانون المالية التكميلي لسنة 2011 (قانون رقم: 11 – 11 مؤرخ في 18/07/2011).
[5]  بالمادة 16 من قانون المالية التكميلي لسنة 2011 (قانون رقم: 11 – 11 مؤرخ في 18/07/2011).
[6]  بالمادة 15 من قانون المالية التكميلي لسنة 2011 (قانون رقم: 11 – 11 مؤرخ في 18/07/2011).
[7]  بالمادة 62 من قانون المالية لسنة 2015 (قانون رقم: 14 – 10 مؤرخ في 31/12/2014).
تابعونا على

0 التعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة - Copyright © 2014-2018 KORTOBA Promotion Immobilière
يتم التشغيل بواسطة Blogger.