الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية


الفهرس



المراجع:
-          قانون 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى 1411 الموافق 18 نوفمبر 1990 المعدل والمتمم بالأمر 95-26 مؤرخ في 30 ربيع الثاني 1416 الموافق 25 سبتمبر 1995 المتعلق بالتوجيــه العقــاري.
-         القانون 90-29 مؤرخ في أول جمادى الأولى 1411 الموافق 18 نوفمبر 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير-المعدل والمتمم-
-         القانون 16-08 المؤرخ في 03/08/2008 المتعلق بالتوجيه الفلاحي.
الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية

المطلب الأول: تعريف وتصنيف الأرض الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية


الفرع الأول: تعريف الأرض الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية

هي كل أرض تنتج بتدخل الإنسان سنويا أو خلال عدة سنوات إنتاجا يستهلكه البشر أو الحيوان أو يستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا أو بعد تحويله. (المادة 4 -القانون 90-25)

الفرع الثاني: تصنيف الأراضي الفلاحية

تصنف الأراضي الفلاحية إلى أراض خصبة جدا، وأراض خصبة ومتوسطة الخصب وضعيفة الخصب، تبعا لضوابط علم التربة، والانحدار، والمناخ، والسقي. (المادة 5 -القانون 90-25)

1.     الأراضي الفلاحية الخصبة جدا

أي طاقاتها الإنتاجية عالية، هي الأراضي العميقة، الحسنة التربة، المسقية أو القابلة للسقي. (المادة 6 -القانون 90-25)

2.     الأراضي الخصبة

هي الأراضي المتوسطة العمق، المسقية أو القابلة للسقي، أو الأراضي الحسنة العمق غير المسقية، الواقعة في مناطق رطبة أو شبه رطبة ولا تحتوي على أي عائق طوبوغرافي. (المادة 7 -القانون 90-25)

3.     الأراضي الفلاحية المتوسطة الخصب

تشتمل على ما يلي:
- الأراضي المسقية التي تحتوي على عوائق متوسطة في الطبوغرافية وفي العمق،
- الأراضي غير المسقية المتوسطة العمق ونسبة الأمطار فيها متغيرة، ولا تحتوي على عوائق طبوغرافية،
- الأراضي غير المسقية التي تحتوي على عوائق متوسطة في الطبوغرافية وفي العمق ورسوخها كبير ونسبة الأمطار فيها متغيرة،
- الأراضي غير المسقية المتوسطة العمق، ونسبة الأمطار فيها متوسطة أو مرتفعة مع عوائق متوسطة في الطبوغرافية. (المادة 8 -القانون 90-25)

4.     الأراضي الفلاحية الضعيفة الخصب،

هي الأراضي التي تحتوي على عوائق طبوغرافية كبيرة، وعوائق في نسبة الأمطار، والعمق والملوحة، والبنية والانجراف. (المادة 9 -القانون 90-25)

المطلب الثاني: أدوات تأطير العقار الفلاحي

المادة 10(القانون 90-25): تعتمد أدوات تقنية ملائمة في ترتيب الأراضي ضمن مختلف الأصناف السابق بيانها حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادّة 12(القانون 08-16): تطبق أدوات تأطير العقار الفلاحي على الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتلك التابعة للملكية الخاصة.
المادّة 13(القانون 08-16): من أجل معرفة العقار الفلاحي والتحكم فيه، ينشأ:
-       فهرس يحدد قدرات ممتلكات العقار الفلاحي أو ذي الوجهة الفلاحية ويستعمل كأساس تدخل الدولة،
-       خريطة تحديد الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية.
تحدد كيفيات وشروط تمييز الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية وتصنيفها، وكذا كيفيات تسيير الفهرس العقاري والقيد فيه، وخريطة تحديد الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية والتسجيل فيها، عن طريق التنظيم[1].

المطلب الثالث: إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية

1.    أي تحويل لأرض فلاحية خصبة جدا أو خصبة يكون بموجب قانون:
وهذا ما أكدته المواد التالية:
المادة 36(قانون 90-25): القانون هو الذي يرخص بتحويل أي ارض فلاحية خصبة جدا أو خصبة إلى صنف الأراضي القابلة للتعمير كما تحدد ذلك المادة 21 أعلاه، ويحدد القانون القيود التقنية والمالية التي يجب أن ترافق انجاز عملية التحويل حتما.
وتحدد كيفيات التحويل وإجراءاته عن طريق التنظيم طبقا للتشريع المعمول به، في الإطار نفسه وفي الأصناف الأخرى.
المادّة 14(قانون08-16): يمنع بموجب أحكام هذا القانون، كل استعمال غير فلاحي لأرض مصنفة كأرض فلاحية أو ذات وجهة فلاحية.
2.    إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية الأخرى يكون بموجب مرسوم:
المادّة 15(قانون08-16): دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بتحويل الأراضي الفلاحية الخصبة جدا أو الخصبة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا يمكن إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية الأخرى إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المطلب الرابع: حقوق البناء بالأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية

أ‌.       حقوق البناء المطبقة على الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات.
تكون طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 سبتمبر 1992 المتعلق بحقوق البناء المطبقة على الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات. (الجريدة الرسمية عدد 86 مؤرخة في 06 ديسمبر 1992، الصفحة 2196)
ب‌.   حقوق البناء بالأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية الواقعة داخل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرPDAU
يجب أن تٌعين وتٌحدد الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية الواقعة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، كما يجب أن تُعين مواقع الأراضي الفلاحية الواجب وقايتها وحمايتها في مخطط شغل الأراضي POS. طبقا لما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 31(قانون 90-29): "يحدد مخطط شغل الأراضي بالتفصيل، في إطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، حقوق استعمال الأراضي والبناء.
ولهذا فإن مخطط شغل الأراضي:
-  .....
-  .....
-  يعين مواقع الأراضي الفلاحية الواجب وقايتها وحمايتها."[2]
1.    البناء بالأراضي ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد (حالة وجود مخطط شغل الأراضي)
المادة 48(قانون 90-25): " تنحصر حقوق البناء بالأراضي ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد كما يحددها التشريع الساري المفعول في البناءات الضرورية الحيوية الإستغلالات الفلاحية والبناءات ذات المنفعة العمومية، ويجب عليها في جميع الأحوال أن تندرج في مخطط شغل الأراضي."
2. البناء بالأراضي ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد (حالة غياب مخطط شغل الأراضي)
المادة 49(قانون 90-25):" يمكن في حالة غياب مخطط شغل الأراضي المصادق عليه، وذلك بعد استشارة الوزارة المكلفة بالفلاحة الترخيص بــ:
-       البنايات والمنشئات اللازمة للري والاستغلال الفلاحي.
-       البنايات والمنشئات ذات المصلحة الوطنية أو اللازمة للتجهيزات الجماعية.
-       التعديلات في البنايات الموجودة.
يحدد التنظيم شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة."







[1] لم يصدر بعد هذا النص التنظيمي.
[2]  من هذه المادة يتضح بأن الأراضي الفلاحية داخل المحيط العمراني، تكون محددة ومعينة في مخططات التهيئة والتعمير، وهي التي تكون محل اعتراض من طرف مصالح الفلاحة، أما الأراضي الأخرى والمحددة والمخصصة للبناء بموجب أدوات التعمير فهي غير معنية بالاعتراض وهي المسماة بالأراضي القابلة للتعمير طبقا للمادة 21 من القانون 90-25. (الأرض القابلة للتعمير، في مفهوم هذا القانون: هي كل القطع الأرضية المخصصة للتعمير في أجال معينة بواسطة أدوات التهيئة والتعمير.)
تابعونا على

0 التعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة - Copyright © 2014-2018 KORTOBA Promotion Immobilière
يتم التشغيل بواسطة Blogger.