نظام الملكية المشتركة في القانون الجزائري
مرسوم تنفيذي رقم 99
-14 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى 1435 الموافق 4 مارس 2014 يحدد
نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
- وبناء على الدستور ،لا سيما المادتان 3-85 و 125 )الفقرة (2 منه،
- وبمتقضى الأمر رقم 58 - 75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم ،لا سيما المواد
743
إلى
772 منه ،
- وبمتقضى
الأمر رقم 07 - 95 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات،
المعدل والمتمم ،
- وبمتقضى
القانون رقم 04 - 11 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ، لا سيما المواد 38 و 60 و 61 و 62 منه،
- وبمتقضى القانون رقم 10 - 11 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمتقضى القانون رقم 07 - 12 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمتقضى المرسوم رقم 63 - 76 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري،
المعدل والمتمم ،
- وبمتقضى المرسوم رقم 666 - 83 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 الذي يحدد
القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات
الجماعية، المعدل والمتمم ،
- وبمتقضى
المرسوم الرئاسي رقم 312 - 13 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمتقضى المرسوم التنفيذي رقم 189 - 08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول
يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن
والعمران ،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية
،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادتين 38 و61
من القانون رقم 04 -11 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432
الموافق 17
فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه،
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد
نموذج نظام الملكية المشتركة
المطبق في مجال الترقية العقارية.
المادة: 2 يرفق نموذج نظام الملكية المشتركة بملحق هذا المرسوم.
المادة : 3 طبقا لأحكام المادتين 60 و 61 من
القانون رقم 04 - 11 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه ، يلتزم المرقون العقاريون المعتمدون قانونا ، على أساس نموذج نظام الملكية المشتركة ، موضوع هذا المرسوم ، بإعداد نظام الملكية المشتركة لبناياتهم الجماعية قصد تحديد كل
البيانات القانونية والتقنية والمالية المتعلقة بها ، وكذا الأعباء والالتزامات التي على المقتنين
أن يلتزموا بها
أثناء اكتتاب عقد البيع الخاص بأملاكهم العقارية .
المادة: 4 يتعين على المرقي العقاري أن يوضح أنه
خصص وأنجز، بعنوان الأجزاء المشتركة،
المحلات الضرورية لإدارة الأملاك وكذا مسكن البواب،
عند الاقتضاء.
المادة: 5 يتعين على المرقي العقاري، زيادة على
ذلك، إعداد ووضع وسائل وأجهزة تسيير الأملاك
العقارية المقترحة للتنازل عنها وضمان أو السعي لضمان إدارة الملك خلال مدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ بيع آخر جزء من البناية المعنية
والعمل على تحويل هذه الإدارة إلى الأجهزة التي وضعها أو عينها المقتنون.
المادة: 6 يعد المرقي العقاري نظام الملكية المشتركة، طبقا لمواصفات النموذج المحدد في هذا المرسوم ويخضع لشكليات التسجيل والشهر العقاري
بموجب عقد موثق بطلب من المرقي العقاري وبموافقة الممثل المنتخب أو المعين
من طرف المقتنين.
المادة: 7 تلغى كل الأحكام اﻟﻤﺨالفة لهذا المرسوم،
لا سيما تلك التي يتضمنها المرسوم رقم 666 -83 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة
1983 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية، المعدل والمتمم.
المادة: 8 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1435
الموافق 4 مارس سنة .2014
عبد
المالك سلال
تابعونا على