نظام الملكية المشتركة في القانون الجزائري



مرسوم تنفيذي رقم 99 -14 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى 1435 الموافق 4 مارس 2014 يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية.

إنّ الوزير الأول،
 - بناء  على  تقرير  وزير  السكن  والعمران  والمدينة،
 - وبناء  على  الدستور ،لا  سيما  المادتان  3-85  و 125 )الفقرة  (2  منه،
 - وبمتقضى  الأمر  رقم  58 - 75  المؤرخ في 20  رمضان  عام  1395  الموافق  26   سبتمبر  سنة 1975 والمتضمن  القانون  المدني  ، المعدل  والمتمم ،لا  سيما  المواد   743 إلى   772  منه ،
 - وبمتقضى الأمر  رقم  07 - 95  المؤرخ في 23  شعبان  عام  1415  الموافق   25  يناير سنة  1995  والمتعلق بالتأمينات، المعدل  والمتمم  ،
 - وبمتقضى القانون  رقم  04 - 11  المؤرخ  في 14 ربيع  الأول  عام  1432  الموافق  17  فبراير  سنة  2011  الذي يحدد  القواعد  التي  تنظم  نشاط  الترقية  العقارية ، لا  سيما  المواد  38  و  60 و  61  و  62  منه،
 - وبمتقضى  القانون  رقم  10 - 11  المؤرخ  في 20  رجب  عام  1432  الموافق  22  يونيو  سنة  2011  والمتعلق بالبلدية،
 - وبمتقضى  القانون  رقم  07 - 12  المؤرخ في 28  ربيع  الأول  عام  1433  الموافق  21  فبراير  سنة 2012  والمتعلق  بالولاية،
 - وبمتقضى المرسوم  رقم  63 - 76  المؤرخ في 24  ربيع  الأول  عام  1396  الموافق     25 مارس  سنة 1976 والمتعلق  بتأسيس  السجل  العقاري، المعدل  والمتمم  ،
 - وبمتقضى  المرسوم  رقم  666 - 83  المؤرخ  في 7 صفر  عام  1404  الموافق  12  نوفمبر  سنة  1983  الذي  يحدد القواعد  المتعلقة  بالملكية  المشتركة  وتسيير  العمارات الجماعية، المعدل  والمتمم  ،
 - وبمتقضى المرسوم  الرئاسي  رقم 312 - 13  المؤرخ في  5  ذي  القعدة  عام  1434  الموافق  11  سبتمبر سنة  2013  والمتضمن  تعيين أعضاء  الحكومة،
 - وبمتقضى  المرسوم  التنفيذي  رقم 189 - 08  المؤرخ  في  27  جمادى  الثانية  عام  1429  الموافق  أول يوليو  سنة  2008  الذي    يحدد  صلاحيات  وزير  السكن والعمران ،
 - وبعد  موافقة  رئيس  الجمهورية ،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادتين 38 و61 من القانون رقم 04 -11 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17   فبراير سنة   2011   والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية.
المادة: 2 يرفق نموذج نظام الملكية المشتركة بملحق هذا المرسوم.
المادة : 3 طبقا  لأحكام  المادتين  60 و  61 من القانون  رقم  04 - 11  المؤرخ  في  14  ربيع  الأول  عام 1432  الموافق  17   فبراير  سنة   2011   والمذكور  أعلاه  ، يلتزم  المرقون العقاريون  المعتمدون  قانونا ، على  أساس نموذج  نظام  الملكية  المشتركة ، موضوع  هذا  المرسوم  ، بإعداد  نظام الملكية  المشتركة  لبناياتهم  الجماعية  قصد  تحديد  كل البيانات  القانونية  والتقنية  والمالية  المتعلقة  بها  ، وكذا الأعباء  والالتزامات  التي  على  المقتنين أن  يلتزموا  بها أثناء  اكتتاب  عقد  البيع  الخاص بأملاكهم العقارية .
المادة: 4 يتعين على المرقي العقاري أن يوضح أنه خصص وأنجز، بعنوان الأجزاء المشتركة، المحلات الضرورية لإدارة الأملاك وكذا مسكن البواب، عند الاقتضاء.
المادة: 5 يتعين على المرقي العقاري، زيادة على ذلك، إعداد ووضع وسائل وأجهزة تسيير الأملاك العقارية المقترحة للتنازل عنها وضمان أو السعي لضمان إدارة الملك خلال مدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ بيع آخر جزء من البناية المعنية والعمل على تحويل هذه الإدارة إلى الأجهزة التي وضعها أو عينها المقتنون.
المادة: 6 يعد المرقي العقاري نظام الملكية المشتركة، طبقا لمواصفات النموذج المحدد في هذا المرسوم ويخضع لشكليات التسجيل والشهر العقاري بموجب عقد موثق بطلب من المرقي العقاري وبموافقة الممثل المنتخب أو المعين من طرف المقتنين.
المادة: 7 تلغى كل الأحكام اﻟﻤﺨالفة لهذا المرسوم، لا سيما تلك التي يتضمنها المرسوم رقم 666 -83 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية، المعدل والمتمم.
المادة: 8 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1435
الموافق 4 مارس سنة .2014
عبد المالك سلال
تابعونا على
جميع الحقوق محفوظة - Copyright © 2014-2018 KORTOBA Promotion Immobilière
يتم التشغيل بواسطة Blogger.