نموذجي عقد البيع على التصاميم وعقد حفظ الحق






الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة /   العدد 66      22 صفر عام 1435 هـ   25 ديسمبر سنة 2013 م

مرسوم تنفيذي رقم 13 -431 مؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها.
 



  إنّ الوزير الأول،
 - بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
 - وبناء على الدستور لا سيما المادتان 3-85   و 125) الفقرة (2 منه،
 - و بمقتضى  الأمر  رقم  75 -58 المؤرخ  في 20 رمضان عام  1395  الموافق  26 سبتمبر  سنة 1975  والمتضمن  القانون المدني، المعدل والمتمم،
 - وبمقتضى الأمر رقم 75 -59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
 - وبمقتضى القانون رقم 90 -29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى 1411 الموافق أول ديسمبر 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
 - و بمقتضى  الأمر  رقم  95-07  المؤرخ  في  23  شعبان عام  1415   الموافق  25  يناير  سنة  1995  والمتعلق بالتأمينات  ،المعدل  والمتمم،
 - و بمقتضى الأمر رقم 03 -12 المؤرخ في27 جمادى الثانية 1424 الموافق 26 غشت 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا،
 - و بمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في27 جمادى الثانية 1425 الموافق 14 غشت 2004 و المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
 - و بمقتضى القانون  رقم  06-02  المؤرخ  في 21  محرم  عام  1427  الموافق  20  فبراير  سنة  2006  والمتضمن تنظيم  مهنة  الموثق،
 - و بمقتضى  القانون  رقم  06-03  المؤرخ  في 21  محرم  عام  1427  الموافق    20  فبراير  سنة  2006  و والمتضمن تنظيم  مهنة المحضر القضائي،
 - و بمقتضى القانون  رقم  08-15  المؤرخ  في 14 رجب  عام  1429   الموافق 20   يوليو    سنة  2008  الذي يحدد  قواعد  مطابقة  البنايات  وإتمام  إنجازها،
 - و بمقتضى  القانون  رقم  11 -04  المؤرخ في 14 ربيع  الأول  عام  1432   الموافق 17  فبراير  سنة  2011  الذي يحدد  القواعد  التي  تنظم  نشاط  الترقية  العقارية،
 - و بمقتضى المرسوم رقم 76 -63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم،
 - و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
 - و بمقتضى  المرسوم  التنفيذي  رقم  94 -58 المؤرخ في  25  رمضان  عام  1414  الموافق  7  مارس  سنة 1994  وا لمتعلق  بنموذج  عقد  البيع  بناء  على  التصاميم  الذي يطبق  في  مجال  الترقية  العقارية،
 - وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
يرسم ما يأتي:
المادّة الأولى: تطبيقا لأحكام المواد 27 و28 و38 و43 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على تصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر بيع الملك، موضوع عقد البيع على التصاميم، ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها.
المادّة 2: يحدد نموذجا عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم في ملحق هذا المرسوم.
المادّة 3: أثناء إبرام عقود البيع على التصاميم، يتم تسديد سعر الملك العقاري حسب حالة تقدم أشغال الإنجاز في الحدود الآتية:
 - عند التوقيع ،عشرون بالمائة (20) % من سعر البيع المتفق عليه،
 - عند  الانتهاء  من  الأساسات ،خمسة  عشر  بالمائة   % (15)من  سعر  البيع  المتفق  عليه،
 - عند  الانتهاء  من  الأشغال  الكبرى، بما  في  ذلك المساكة  والأسوار  الخارجية  والداخلية  ،خمسة  وثلاثون بالمائة (35) %من  سعر  البيع  المتفق  عليه،
 - عند  الانتهاء  من  جميع  الأشغال  مجتمعة، بما في ذلك  الربط  بالطرقات  والشبكات  اﻟﻤﺨتلفة  بالإضافة  إلى التهيئات  الخارجية،  خمسة  وعشرون  بالمائة  (25)  %  من سعر  البيع  المتفق  عليه .يجب  أن  يتم  دفع  الرصيد  المتبقي  عند  xsdإعداد محضر  الحيازة  والمقدر  بخمسة  بالمائة  (5)  %   من  سعر البيع  المتفق  عليه .
المادّة 4: يجب أن يتضمن عقد البيع على التصاميم صيغة حساب مبلغ    عقوبة التأخير q في حالة ما إذا لم يتم تسليم البناية أو جزء من البناية في الآجال المحددة.
المادّة 5: يجب أن تتم معاينة التأخير في التسليم الفعلي للملك العقاري، موضوع عقد البيع على التصاميم، عند انقضاء أجل التسليم المذكور في المادة 4 أعلاه، من طرف محضر قضائي، طبقا للأشكال والإجراءات المحددة في التشريع المعمول به.
المادّة 6: باستثناء حالات القوة القاهرة، يؤدي عدم احترام الأجل التعاقدي إلى تطبيق عقوبة التأخير ويتحملها المرقي العقاري، حيث يتم حساب مبلغ العقوبة حسب عدد أيام التأخير التي تمت معاينتها ويتم اقتطاعه من سعر البيع عند دفع الرصيد المتبقي.
لا يمكن أن يتجاوز مبلغ عقوبة التأخير، تحت أي ظرف، عشرة بالمائة (10) %   من سعر البيع المتفق عليه.
المادّة 7: يجب أن ينص العقد أنه في حالة مراجعة السعر المتفق عليه، يجب أن تخضع هذه المراجعة
للإجراءات والقواعد والكيفيات التي تم اعتمادها مسبقا وذلك طبقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 04-11 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011   والمذكور أعلاه.
المادّة 8: تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 58-94 المؤرخ في   25 رمضان عام 1414 الموافق 7   مارس سنة 1994 والمتعلق بنموذج عقد البيع بناء على التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية.
المادّة 9: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
  حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013 .
عبد المالك سلال
الملحق الأول: نموذج عقد البيع على التصاميم

  السنة .................................. واليوم ..........................................
 أمام الأستاذ، ............................. موثق بـــ ................................
حضـــــــر،
1)    المرقي العقاري خص طبيعي) أو (شخص معنوي ( ....................................................................................
شخص معنوي (ممثل من طرف ............................. يتصرف بصفة (............................. باختصار............................. الواقع مقره بــ (العنوان …………................: (حاصل على اعتماد رقم ....................... بتاريخ ………………….…....  المسجل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين تحت رقم:  ................................  بتاريخ: ............................. المنتسب لصندوق الضمان تحت رقم…………………….......:  السجل التجاري رقم …………………………..……….........: التعريف الجبائي رقم..........................................:
والذي يدعى في صلب النص " البائع "، من جهة،
  (2 المقتني ) شخص طبيعي  أو شخص معنوي (التعريف  الدقيق  للمقتني  ، طبقا  لأحكام  المرسوم رقم  76-63  المؤرخ  في 25 مارس  سنة 1976  والمتعلق بتأسيس  السجل  العقاري  ، المعدل  والمتمم ، اللقب  .......................   الاسم ...............:  تاريخ الميلاد ...................: بطاقة التعريف رقم...................: المسلمة من طرف ..........................: باختصار ........................:  والواقع مقره بــ ........................: الساكن بـــ .........................................:
والذي يدعى في صلب النص " المكتتب "، من جهة أخرى،
طلبت هذه الأطراف من الموثق الموقع أدناه، أن يستلم في شكل عقد رسمي الاتفاق الذي تم بينها وقامت، قبل تحرير عقد البيع موضوع هذه العقود، بعرض ما يأتي:
تصريح البائع
يصرح البائع بأنه باشر في بناء البناية أو جزء من البناية التي يخصصها للبيع في إطار القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.
ويصرح كذلك بأن:
-          تُعتبر البناية (أو جزء من البناية)، موضوع عقد البيع على التصاميم، ملكيته الكاملة وليست موضوع إجراء قانوني يحدد حق الملكية وليست مثقلة بأي رهن،
-         وأن شهادة الضمان المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، والتي ترفق بعقد البيع على التصاميم هذا، تغطي الملك موضوع البيع على التصاميم هذا.
تصريح المكتتب
يصرح المكتتب أنه:
-          قد اطلع على ملف إنجاز البناية أو جزء من البناية السالف الذكر، والذي تكون البناية، موضوع هذه العقود جزءا منه، وكذا التصاميم والمقاطع والكشف الوصفي للبناية والتجهيزات المتعلقة بها،
-          يقبل البيع وينظّم حينئذ، دون أي تحفظ، إلى مجمل القواعد والشروط التي تنظم البيع والملكية المشتركة المتعلقة به والمحددة بموجب القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.
وبعد عرض ذلك، باشر الموثق الموقع أسفله، في تحرير العقد المتضمن الاتفاق الذي أقرته الأطراف.
يصرح البائع، باعتباره الجهة الأولى، أنه يبيع البناية مع التزامه بكل الضمانات العادية والقانونية في هذا اﻟﻤجال، وكذلك الخاصة والواردة في هذا العقد وكذا الوثائق المرجعية السالفة الذكر، للمكتتب الحاضر، باعتباره الجهة الثانية، والذي يقبل البناية أو جزء من البناية.
النصوص التي تسيّر العقد
 - يخضع  عقد البيع  على التصاميم  هذا لأحكام القانون  المدني  وكذا  أحكام القانون رقم 11 -04  المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط  الترقية العقارية والقانون رقم 08-15 المؤرخ في 14 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد  قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها والقانون رقم 90 -29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم .
الوثائق المرجعية
تستند الأطراف، في حدود واتساع التزاماتها، زيادة على النصوص السالفة الذكر، إلى الوثائق الآتي ذكرها، والتي سبق إيداعها في شكل نسخ أصلية لدى الموثق الموقع أسفله بتاريخ ...................
 - عقد  ملكية  الوعاء  العقاري ،المعد  باسم  المرقي العقاري  ، بتاريخ  ...................  الذي  تم نشره  لدى المحافظة  العقارية  ل  ............... بتاريخ ............ حجم   ..........  الفهرس ............
) - عند الاقتضاء) رخصة التجزئة رقم ...... المؤرخة في  .........  والتصاميم الملحقة بها، مسلمة من طرف .......
 - رخصة البناء رقم ...... المؤرخة في ….….   والتصاميم الملحقة بها، مسلمة من طرف ………………….
 - الوصف الدقيق للبناية أو لجزء من البناية التي تم بيعها.
 - نظام  الملكية  المشتركة  والكشف  الوصفي للتقسيم  و اﻟﻤﺨططات  المرفقة، معدة  طبقا  للتنظيم المعمول  به .
 - ضمان  من  صندوق  الضمان  والكفالة  المتبادلة لنشاط  الترقية  العقارية  المعد  بتاريخ ............  تحت رقم  .......... و يرفق  بعقد  البيع  على  التصاميم  هذا .
التعيين
القوام ..........................................................:
تحديد الموقع .................................................:
كل ذلك، يطابق الملف التقني لمشروع الترقية، التنفيذ، الذي تم إيداعه لدى الموثق الممضي أسفله والذي سيتم بمقتضاه متابعة إنجاز الأشغال وإتمامها.
التحديد الدقيق للموقع:
إعطاء التحديد الدقيق للبناية أو لجزء من البناية، بالنسبة للمناطق التي أجري بها المسح، تحديد القسم، مجموعة الأملاك والقطعة
 ولاية: .............. بلدية: ................... المكان المدعو، الحي: ....................... عمارة رقم: ...........الطابق: ..........
 رقم البناية أو جزء من البناية: .................
وهكذا يشكل الملك المباع حصة رقم ................... من الكشف الوصفي للتقسيم الذي تم نشره لدى المحافظة العقارية لــ ............. بتاريخ: ....................
القسم -مجموعة الأملاك -القطعة 
تحديد البلدية التي أجري بها المسح 
العناصر المكون للأجزاء الخاصة: (وصف دقيق للبناية أو لجزء من البناية من حيث الأجزاء الخاصة والمساحة).
 - مساحة صافية بدون أشغال.......................................
 - مساحة قابلة للسكن أو نافعة ..........................
 - يجب أن تظهر الخصائص التقنية والمساحية للملك في ملحق هذا العقد .....................................................
قوام الملك:
عدد الغرف: ......................... الطابق: ....................... الحمام: ....................... المرحاض: ..................................
الأسطح والشرفات: ............................. الأروقة والبهو: .....................................
الملكية المشتركة
إعطاء وصف الملكية المشتركة من حيث العناصر المكونة والوصف والمساحات.
 - الملحقات المبنية وغير المبنية .............................
 - التجهيزات والمنشآت ذات الملكية المشتركة ........................
مجموع الأجزاء المشتركة التابعة قانونا للبناية التي تمثل .............. الحصص النسبية للملكية المشتركة.
مكونات سعر البيع ومدة تسديد الدفع وفقا لتقدم الأشغال
تمت الموافقة وقبول البيع بسعر .......... دينار جزائري، باحتساب كل الرسوم ( ............. دينار جزائري /باحتساب كل الرسوم).
سعر البيع وكيفيات مراجعته
يجب الإعلان أن سعر البيع ثابت أو قابل للمراجعة.
في  حالة  ما  إذا  تقرر  مُراجعة  سعر  البيع ، يجب أن  تبرر  صيغة  مراجعته  وتتم  في  الحدود  والكيفيات التي  يسمح  بها  القانون (
كيفيات الدفع
يتم تحديد كيفيات الدفع بربط تحرير الدفعات اﻟﻤﺠزأة على أساس مراحل تقدم الأشغال من طرف المكتتب، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية والنصوص التطبيقية له.
في حالة عدم التسديد خلال المدة المحددة، يحتفظ البائع بحق توقيع عقوبة التأخير على المبلغ المستحق والمحدد طبقا للقانون رقم 04-11 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 ونصوصه التطبيقية.
أجل التسليم
إن أجل تسليم البناية أو جزء من البناية للمقتني يبدأ سريانه، ابتداء من تاريخ التوقيع على عقد البيع هذا على التصاميم.
يتم تقسيم آجال التسليم إلى .................................. مراحل، محددة على النحو الآتي:
الآجال القصوى
....... شهرا
........ شهرا
....... شهرا
المراحل مراحل الأشغال
1
2
3
4
إتمام الأساسات
إتمام الأشغال الكبرى، بما في ذلك المساكة والجدران الخارجية والداخلية
إتمام كافة الأشغال مجتمعة، بما في ذلك الربط بالطرقات والشبكات اﻟﻤﺨتلفة وكذا التهيئات الخارجية
الإتمام
إن انتهاء مرحلة معينة، قبل انقضاء الأجل الأقصى المحدد أعلاه، لا يمنح الحق لدفع الاستحقاق الموافق لها، من طرف صاحب المشروع وتحت مسؤوليته وتقع مصاريف على عاتق البائع. يوقع البائع على محضر المعاينة ويسلمه للمقتني للتوقيع عليه مقابل وصل استلام.
مبلغ وأجل عقوبة التأخير في التسليم  
يتم تحديد مبلغ وأجل عقوبة التأخير في التسليم وكذا كيفيات دفعها طبقا للتنظيم المعمول به.
كيفيات الحيازة 
تجدر الإشارة إلى أن حيازة البناية أو جزء من البناية من طرف المكتتب يجب أن تتم عند إتمام أشغال الإنجاز الذي تم إثباته قانونا بشهادة المطابقة المسلمة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تتم الحيازة بموجب محضر يحرر حضوريا بنفس مكتب التوثيق ويلحق بعقد البيع على التصاميم.
في حالة تسجيل تأخر في تسليم الملك العقاري في الآجال المذكورة في العقد، يمكن المقتني معاينة عدم الحيازة عن طريق محضر قضائي، طبقا للتنظيم المعمول به.
فسخ عقد البيع على التصاميم
تجدر الإشارة إلى أن فسخ عقد البيع على التصاميم يتم في إطار أحكام القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 53 منه.
فسخ العقد بموافقة الطرفين
في هذه الحالة يحدد الطرفان الكيفيات التوافقية لهذا الفسخ
......................................................................
...........................................................................
الالتزامات المتعلقة بتسيير الملكية المشتركة للمجموعة العقارية التي تتضمن الملك المباع يجب أن ينص عقد البيع على التصاميم على التزام البائع بضمان أو التكليف بضمان تسيير الملك خلال مدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ بيع آخر جزء من البناية المعنية.
إن الالتزامات المتعلقة بتسيير الملكية المشتركة للمجموعة العقارية المتضمنة الملك المباع هي تلك المحددة في المواد 60 و61 و62 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.
ويلتزم البائع بتسليم نظام الملكية المشتركة للمقتني وبتحديد مجموع البيانات القانونية والتقنية والمالية المتعلقة به.
ويجب أن يوضح القبول الصريح للمقتني ﻟﻤجموع الالتزامات الناتجة عنه إلى غاية تحويل إدارة هذه الملكية المشتركة إلى الهيئات المنبثقة من المقتنين والمعينة من طرفهم.
الضمانات
التأمين العشري:
يلتزم البائع، لفائدة المكتتب، بمسؤوليته المدنية في اﻟﻤﺠال العقاري ويتولى مهمة مراقبة ومتابعة الضمان عن طريق التأمين العشري، لكل المهندسين المعماريين والمقاولين والعمال القطعيين المدعوين للمشاركة في إنجاز البناية، ويصرح أنه يقبل التصرف بالتضامن معهم تجاه المقتني والغير إلا إذا حصل خطأ لا يمكن أن ينسب إليه.
ضمان حسن التنفيذ:
يضمن البائع التنفيذ الجيد للأشغال، ويلتزم بتنفيذ الأشغال الضرورية قصد إصلاح عيوب البناء و /أو حسن سير عناصر تجهيزات البناية في أجل (..) ........... يوما، ابتداء من تاريخ إخطاره من طرف المكتتب.
إن هذا الضمان صالح لمدة ......  سنة، ابتداء من تاريخ الحيازة كما هو محدد في الإجراء المتعلق بالحيازة المبين أعلاه، وكل الضمانات المعتادة المتعلقة بتغطية الالتزامات المهنية والتقنية الأخرى.
الإشهار العقاري
تنشر نسخة من هذا العقد بعناية الموثق الموقع أدناه في المحافظة العقارية لــ .....................................
الموطن
 تختار الأطراف مواطنها في عناوينها المتتابعة، المذكورة أعلاه، قصد تنفيذ هذا العقد وتوابعه.
التأكيدات
قبل اختتام العقد، قام الموثق الموقع أسفله بقراءة على الأطراف بنود عقد البيع على التصاميم هذا وأحكام المواد الآتية:
 -  ) 113 معدلة  بالمادتين 5 من  قانون  المالية التكميلي  لسنة  1991  و  108 من  قانون  المالية  لسنة، (1996 114 و ) 133  معدلتين بالمادة  66  من  قانون  المالية لسنة  134، ( 1981  و ) 257 معدلتين بالمادتين  36 من  قانون المالية  لسنة  1993  و  50 من  قانون  المالية  لسنة  (1994  من قانون  التسجيل،  -  35 من  القانون  رقم  01-06  المؤرخ  في  21  فبراير سنة  2006  والمتعلق  بالوقاية  من  الفساد  ومكافحته،  -  70 إلى  78  من  القانون  رقم  04-11  المؤرخ  في 14 ربيع  الأول  عام  1432   الموافق  17  فبراير  سنة  2011  الذي يحدد  القواعد  التي  تنظم  نشاط  الترقية  العقارية،
 - قانون  المالية  المتضمن  إعفاء  المهنيين من  فائض قيمة  البنايات ، المنصوص  عليه  في  المواد  192  إلى 197  من  قانون  المالية  رقم  19-83  المؤرخ  في  18  ديسمبر سنة  1983  والمتعلق  بالضريبة  الخاصة  على  فائض  قيمة البنايات، المعدلة  بالمواد  192  إلى  194  من  قانون  المالية التكميلي  لسنة 1990.
أكدت الأطراف تحت طائلة العقوبات الواردة في النصوص المذكورة أعلاه، أن هذا العقد يعبر على السعر المتفق عليه بكامله.
كما يؤكد الموثق الممضي أسفله، زيادة على ذلك، أن هذا العقد، حسب علمه، لم يعدل ولم يعارض بأي سند مضاد يحتوي على زيادة في السعر.
إثباتا لذلك
حرر بمكتب الموثق الممضي أسفله.
في اليوم والشهر والسنة المذكورة أعلاه.
وقد وقع عليه الأطراف والشهود والموثق بعد قراءته وتفسيره.












الملحق الثاني: نموذج عقد حفظ الحق

تعريف هوية أطراف العقد
في السنة ......................................................
وفي ............................................................
أمام الأستاذ ..................، موثق بـــ ....................
حضر:
 (1 المرقي  العقاريشخص طبيعي)  أو  (تسمية الشركة)……………………..................……….
باختصار .........................................الواقع مقره بـ (العنوان)………………………………….
الحائز على اعتماد رقم .............................. مؤرخ في ..........................................................
المسجل بالجدول الوطني للمرقين العقاريين تحت رقم ........................  بتاريخ .................................
المنتسب لصندوق الضمان تحت رقم ..........................................
الممثل من طرف .................................................. والمتصرف بصفة ......................................
له كافة الصلاحيات للتصرف على هذا الأساس،
والذي يدعى في صلب النص "المرقي العقاري " من جهة،
و:
   (2 صاحب حفظ الحق  
اللقب ....................... الاسم ............................ شهادة ميلاد رقم ............................................ بطاقة التعريف رقم ........................................... الساكن بــ ....................................................
والذي يدعى في صلب النص " صاحب حفظ الحق "من جهة أخرى،
واتفقا على الأحكام المذكورة أدناه.
موضوع العقد
يلتزم المرقي العقاري بموجب عقد حفظ الحق هذا، بتخصيص لصاحب حفظ الحق المعين أعلاه، الملك العقاري المقرر بناؤه أو في طور البناء، الذي وصفه أدناه، بغرض اقتنائه عند إتمامه، مقابل دفع تسبيق من طرف صاحب حفظ الحق في الحساب رقم............ مفتوح باسم صاحب حفظ الحق لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة.
أصل ملكية قطعة الأرض، حفظ الملك العقاري ومرجعيات رخص التجزئة والبناء
تحدد القطعة الأرضية التي بنيت عليها أو) ستبنى عليها (البناية أو جزء من البناية كما يأتي:
 - عقد  الملكية  المعد  باسم المرقي ............ الحجم، ........... الفهرس.......... الدفتر العقاري (عند الاقتضاء (
 - رخصة  التجزئة رقم ................: في  .................. والتصاميم الملحقة، المسلمة  من  طرف ..............
 - شهادة  التهيئة رقم .............. في .............. المسلمة من طرف اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي لـ.......................
 - رخصة  البناء  رقم .............  في ............ التصاميم  الملحقة  بها  المسلمة  من  طرف .......................
  - الوصف  الدقيق  للبناية  أو  جزء  من  البناية موضوع  حفظ  الحق ،
 - الكشف  الوصفي  للتقسيم  الذي  ينبغي  نشره.
التعيين:
الموقع:
تحديد الموقع الدقيق للبناية أو جزء من البناية موضوع عقد حفظ الحق:
 -  ولاية……………...: .............................
-  بلدية .............................................. :.....
 - ا لمكان  ، الحي. ........................................
 - رقم  العمارة.............................................
 - الطابق ................................................. :
  - رقم  جزء  البناية ....................................... :
هكذا يشكل الملك العقاري المحفوظ الجزء رقم ........من الكشف الوصفي للتقسيم، الذي ينشر لدى المحافظة العقارية لـ .............
العناصر المكونة بصفة خصوصية:
إعطاء وصف دقيق للبناية أو جزء من البناية موضوع عقد حفظ الحق، من حيث العناصر الخاصة والمساحات:
 - المساحة  الصافية  خارج  الأشغال .......................
 - المساحة  القابلة  للسكن  أو  المفيدة .....................
 - المواصفات  التقنية  والمساحية  للبناية  أو  جزء من  البناية :
الغرفة 1: ..............................  م 2 قابلة للسكن 
الغرفة 2: ............................. م 2 قابلة للسكن 
قاعة  الجلوس: ...................... م 2 قابلة للسكن 
الحمام: ............................... م 2 قابلة للسكن 
المرحاض: .............................  م 2 قابلة للسكن 
الأروقة  والبهو: .....................  م 2 قابلة للسكن 
الأسطح  والشرفات: ................ م 2 قابلة للسكن.
في الملكية المشتركة:
تحديد الأملاك المشتركة من حيث العناصر المكونة لها والوصف والمساحات
الملحقات المبنية أو غير المبنية
- ......................................................................
التجهيزات والمنشآت التي تشملها الملكية المشتركة
- ...........................................................
تمثل جميع الأجزاء المشتركة الملحقة قانونا بالبناية المحفوظة ............. الحصص النسبية ........  في الملكية المشتركة.
السعر التقديري للبيع:
إن السعر التقديري لبيع الملك موضوع عقد حفظ الحق يقدر بـ: (بالأرقام وبالأحرف) ................. دينار جزائري، باحتساب كل الرسوم.
هذا السعر هو المبلغ الذي يلتزم صاحب حفظ الحق بتسديده للمرقي العقاري، مقابل تسليم البناية أو جزء من البناية التي إتمامها موضوع عقد حفظ الحق هذا، وفقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما.
يلتزم صاحب حفظ الحق بدفع تسبيق يقدر بـ .............................. دج (بالأرقام وبالأحرف) والذي لا يتعدى 20 % حسب الأمر بالدفع المعد من طرف المرقي العقاري في .......................  والوصل رقم........ لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية.
الأجل التقديري للتسليم
تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وطبقا لأحكام المادتين 31 و33 من القانون رقم 04-11المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة ،2011   يلتزم المرقي العقاري بنقل ملكية الملك العقاري المتفق عليه لصاحب حفظ الحق في أجل لا يتعدى .............  وذلك ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا العقد.
نقل الملكية وإعداد عقد البيع
يتم نقل ملكية الملك موضوع عقد حفظ الحق هذا، بمجرد التوقيع المشترك لعقد البيع النهائي، أمام الموثق مقابل دفع المبلغ المتبقي للبيع.
يتم تحرير التسبيق المودع لدى الصندوق أمام الموثق.
شروط وكيفيات فسخ عقد حفظ الحق
لا يمكن فسخ عقد حفظ الحق إلا في إطار أحكام المادة 32 من القانون رقم 04-11 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، وهذا:
 - بطلب  من  أحد  الطرفين مع  قبول  الطرف  الآخر ،
 - بطلب  من  صاحب  حفظ  الحق  ، وفي  هذه  الحالة يستفيد  المرقي  العقاري  من  اقتطاع  بنسبة  خمسة  عشر بالمائة(  15  %  ) من  مبلغ  التسبيق  المدفوع ،  
 - بطلب  من  المرقي  العقاري   ، في  حالة  عدم  احترام صاحب  حفظ  الحق  لالتزاماته  وبعد  توجيه  إعذارين (2) له  يبلغان  عن  طريق  محضر  قضائي  ،  مدة  كل  واحد منهما  شهر  واحد  ولم  يرد  عليهما .
الالتزامات المتعلقة بتسيير الملكية المشتركة للمجمع العقاري الذي يتضمن الملك المباع يجب أن ينص عقد حفظ الحق على التزام البائع بضمان أو التكليف بضمان تسيير الملك خلال مدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ بيع آخر جزء من البناية المعنية.
 تتمثل الالتزامات المتعلقة بتسيير الملكية المشتركة للمجمع العقاري المتضمن الملك المباع في تلك الالتزامات المحددة في المواد 60 و61 و62 من القانون رقم 04-11 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.
ويلتزم بتسليم نظام الملكية المشتركة لصاحب حفظ الحق وتحديد مجموع البيانات القانونية والتقنية والمالية المتعلقة به.
يجب تحديد القبول الصريح للمقتني ﻟﻤﺠموع الالتزامات المتعلقة به إلى غاية تحويل إدارة هذه الملكية المشتركة إلى الهيئات المنبثقة من المقتنين المعينة من طرفهم.
الموطن
تختار الأطراف مواطنها في عناوينها المتتابعة والمذكورة أعلاه، قصد تنفيذ هذا العقد وتوابعه.
التسجيل
يخضع عقد حفظ الحق هذا، للتسجيل، طبقا لأحكام قانون الطابع والتسجيل، وهو معفى من التزام الإشهار العقاري.
إثباتا لذلك
حرر بمكتب الموثق الممضي أسفله
في اليوم والشهر والسنة المذكورة أعلاه.
وقد وقع عليه الأطراف والشهود والموثق بعد قراءته وتفسيره.
حرر بــــــ ................... في ........................................................

   صاحب حفظ الحق                                المرقي العقاري                                          الموثق
تابعونا على

0 التعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة - Copyright © 2014-2018 KORTOBA Promotion Immobilière
يتم التشغيل بواسطة Blogger.