اقرؤوا في الجريدة الرسمية: تدابير لسير صندوق الضمان والكفالة العقارية
تم استحداث تدابير جديدة لسير صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية و شروط و كيفيات تسديد الاشتراكات و الدفعات الإجبارية من طرف المرقين العقاريين حسب ما ورد في ثلاث مراسيم منشورة في الجريدة الرسمية رقم 37. و حدد المرسوم الأول المعدل و المتمم لمرسوم نوفمبر1997 أهداف صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية و منها "استحداث الضمانات, عند الاكتتاب التي يلتزم بها المرقون العقاريون و تسييرها" لاسيما تلك المتعلقة بتعويض التسديدات التي يدفعها المقتنون في شكل تسبيقات على الطلب بعنوان عقود البيع على التصاميم. و يهدف الصندوق كذلك إلى "إتمام الأشغال و التغطية الواسعة لالتزاماتهم المهنية و التقنية" من جهة و"الحلول محل المقتنين في حالة سحب الاعتماد من المرقي العقاري و استئناف أشغال إتمام الإنجاز بالتزام مرق عقاري آخر على حساب المرقي المخل بالتزاماته و بدلا عنه و ذلك في حدود الأموال المدفوعة" من جهة أخرى. و بإمكان الصندوق حسب نفس المصدر" استحداث كل فرع و اخذ كل المساهمات ذات الصلة بمشروعه". من جهة أخرى حدد المرسوم الثاني شروط حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مقتني الأملاك العقارية المغطاة بضمان الترقية و يقصد بحلول الصندوق " نيابته قانونا عن المرقي العقاري المخل بالتزاماته قصد متابعة انجاز البنايات". و عن المقتنين ينوب صندوق الضمان والكفالة فيما يخص الاستفادة من "امتياز الصف الأول في حالة إفلاس أو تصفية المرقي العقاري في حدود ديون هؤلاء المقتنين" حسب نص المرسوم. و يترتب على حلول الصندوق محل المقتنين" إلزامه بإتمام انجاز البناية التي كانت موضوع عقود البيع على التصاميم و التي تم توقيعها من طرف المقتنين و المرقي العقاري المخل بالتزاماته". و لا تخص هذه الإلتزامية إلا البنايات التي تم تغطيتها بضمان إتمام الإنجاز و التي تم انجاز أساساتها على الأقل أما إلزامية الصندوق تجاه المقتنين بالنسبة للبنايات التي لم تنجز أساساتها فيقتصر على ضمان التعويض. من جهته حدد المرسوم الأخير شروط و كيفيات تسديد الاشتراكات و الدفعات الإجبارية الأخرى من طرف المرقين العقاريين المنصوص عليها في النظام الداخلي لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية. و بهذا نص المرسوم على " الوقف المؤقت لاعتماد المرقي العقاري في حالة عدم انتسابه في اجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الاعتماد" و يتحول هذا الوقف إلى " سحب نهائي" في حالة عدم تسوية المرقي لوضعيته اتجاه صندوق الضمان في "اجل إضافي مدته ثلاثة أشهر". في نفس السياق يؤدي عدم دفع المرقي للاشتراكات السنوية المستحقة للصندوق بعد اعذارين إلى "الوقف المؤقت" لاعتماده ما يمكن تحويله إلى "سحب نهائي" في حالة عدم تسوية وضعيته في اجل إضافي مدته ثلاثة أشهر.
رابط الموضوع : http://www.ennaharonline.com/ar/national/214494-%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A4%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9%3A-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86.html#.VEo35u1OLIU#ixzz3H3qCakir
تابعونا على
0 التعليقات :
إرسال تعليق