مجال الشهر العقاري في القانون الجزائري



مجال الشهر العقاري:
إن مجال الشهر العقاري في التشريع الجزائري ، حددته المادة 14 من الأمر 75- 74 المؤرخ في 05/07/1975 ، المتعـلق بإعداد مسح الأراضي العـام وتأسيس السجل العقاري ، حيث يشمل كافة حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى المتعلقة بالعقارات وكذا العقود التي ترمي إلى انشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو انقضاء حق عيني عقاري وهي:
1.      جميع العقود الرسمية المنشئةأو الناقلة أو المصرّحة أو المعدّلة المتعلقة بالملكية العقارية التي ستعد بعدتأسيس مجموعة البطاقات العقارية.
2.      جميع العقود والقرارات القضائية اللاحقة للإجراء الأول الذي كان موضوع تأسيس لمجموعة البطاقات العقارية والخاضعة للشهر العقاري بمقتضى التشريع الجاري به العمل وكذلك تسجيلات الرهون والامتيازات.
3.      المحاضر المعدة من قبل مصلحة مسح الأراضي والمثبتة للتعديلات التي تخص العقارات المسجلة في مجموعة البطاقات العقارية، و بصفة عامة كل التعديلات للوضعية القانونية لعقار محدد ومسجل في مجموعة البطاقات العقارية  (1)  .
4.      زيادة عن هذا جاء تحديد الحقوق التي تكون محل شهر في المحافظة العقارية في المادة 24  من المرسوم 76-63 المؤرخ في 25 مارس 1976، المتعلق بتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم ، حيث أشارت إلى :
- حقوق الملكية ،
- الحقوق المشتركة ،
- الارتفاقات الإيجابية والسلبية ،
- الحقوق العينية الأخرى والأعباء العقارية والإيجارات ، الامتيازات والرهون وكذلك التعديلات والتشطيبات المتعلقة بهذه الحقوق نفسها.
5.      الوعد بالبيع أو بالشراء وهو حق شخصي ، أيضا أصبح يخضع لعمليات الشهر العقاري  ، أضيف بقانون المالية لسنة 
2004
مختار بلبال                               يتبع 





(1)         المادة 23 من المرسوم 76- 62 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتعـلق بإعداد مسح الأراضي العـام، المعدل والمـتمم. وكذا المادة 83  من المرسوم 76- 63 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتعـلق بتأسيس السجل العقاري، المعدل والمـتمم.

تابعونا على
جميع الحقوق محفوظة - Copyright © 2014-2018 KORTOBA Promotion Immobilière
يتم التشغيل بواسطة Blogger.